السيد محمد باقر الصدر
79
غاية الفكر ( تراث الشهيد الصدر ج 8 ق 2 )
جريان الأصول الطوليّة بعد تساقط العرضيّة التنبيه الأول : في جريان الأصول الطولية بعد تساقط الأصول العَرْضية في أطراف العلم الإجمالي . وبتعبيرٍ آخر : أنّ الأصل الطولي هل يسقط بالمعارضة مع الأصل المعارض للحاكم ، أو يجري بعد سقوط الحاكم مع معارضه ؟ وقد أفاد سيّدنا الأستاذ « 1 » - دامت بركاته - في المقام : أنّ الأصلين العرضيّين إمّا أن يكونا من سنخٍ واحد ، أو من سنخين . فعلى الأول يجري الأصل الطولي ، كما إذا علم بنجاسة ماءٍ أو ثوبٍ ، فإنّ أصالة الإباحة في الماء تجري بعد تساقط اصالتي الطهارة ، ولا تكون طرفاً للمعارضة مع أصالة الطهارة في الثوب ، للعلم بتخصيص دليل أصالة الطهارة بأحد الطرفين ، لاستحالة شموله لكل منهما ، وهو موجب لإجماله ، بخلاف دليل اصالة الإباحة ، فإنّه لا يعلم بتخصيص فيها ، ولا يعارضها دليل أصالة الطهارة بشموله للثوب ، لأنّ المفروض اجماله ، والمجمل لا يعارض غيره . وعلى الثاني : فإمّا أن لا يكون في بعض الأطراف أصل مثبت في طول
--> ( 1 ) مصباح الأصول 2 : 356 - 360